رئيس التحرير
عصام كامل

استخدام بدائل الحبس الاحتياطي في هذه الحالات

ضوابط الحبس الاحتياطي،
ضوابط الحبس الاحتياطي، فيتو

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يوم الأربعاء المقبل، لحسم عدد من الملفات، وبينها ما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي.

النواب تطالب الحكومة بإعداد رؤية عن الرقابة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي

ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة التشريعية طالبت الحكومة بتنظيم متكامل وصياغة واضحة عن المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ويشار إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أرجأت المواد المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطي لحين موافاتها من مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي، وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

 

 

 نصوص الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 

ونظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية الضوابط الخاصة بموضوع الحبس الاحتياطي، حيث تنص المادة 112 على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

بدائل الحبس الاحتياطى 

 

فيما جاء في المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية النص على بدائل الحبس الاحتياطي، على النحو التالي: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: 

- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

استبدال التدابير بالحبس الاحتياطي 

 

فيما تنص المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

وتنص المادة 115 على: يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

كما جاء في المادة 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية النص على: يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.

محكمة الجنح المستأنفة 

ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية