قانون البنك المركزى، 3 إلتزامات على مراقبى الحسابات
حدد قانون البنك المركزى عن عددا من الإلتزامات على مراقبى الحسابات فى البنوك حسب هذا القانون.
وذكرت المادة (١٢٥) على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقًا للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية.
والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذًا له.
وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يومًا على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصیلی متضمنًا ما يأتي:
(أ) أسلوب تقييم أصول البنك، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته.
(ب) مدی كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته.
(جـ) مدی كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.
(د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها.
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية.
وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها في الفترة الأولى من هذه المادة قرارًا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرياح القابلة للتوزيع.
وللمحافظ طبقًا للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية.
قانون البنك المركزي
وتنص المادة (١٠٨) مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية.
سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنًا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه. ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
العقارات المرهونة للبنوك
البنك المركزي، وتسرى في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (۱۲) إلى (۲۷) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع.
وفي جميع الأحوال، تستوفي رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.