رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يرد على تعليقات كبيش حول قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

عقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي تعليمات الدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف النائب طارق رضوان، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة،  لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ان هذه التعليقات تنوعت ما بين سلبيات وايجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يراها  أو على حسب ما تم نسبته اليه وذلك على النحو التالي: 

سلبيات قانون الإجراءات الجنائية

 أولا: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها

(1) الإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التاكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

والتعقيب:

المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضورالمتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه فى كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من الدستور.

كما أن المادة (۳۸۰) من المشروع اجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقا للمادة (٤٠١) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة اذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.

محاكمات الجنايات

جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة ۳۹۱ من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك اذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة الى استيضاحها من المتهم نفسه دون ان تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة

(۲) الإدعاء بان مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى.

التعقيب:
ونظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (۱۰۳) من المشروع والتي الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (١٠٤) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه وألزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (۷۷) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (١٠٤) من المشروع المشار إليها.

النيابة العامة

(3)الإدعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.

التعقيب

المادة (۱۰۵) من المشروع اكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (۱۲۵)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما ان المادة (۷۳) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (٨٤) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن


(4)الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.

التعقيب

هذا الإدعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (۱۸۹) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية

تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (۹۹) من الدستور منحت للمضرور حق اقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم١٦٢ لسنة ٢٧ قضائية دستورية - بتاريخ ٧- ٤ - ٢٠١٨) 

 

(5) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائي المباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.

التعقيب

لم يستدع انتباهه أن المادة (٦٣) من المشروع التى أجازت للنيابة العامة ندب مأمورى الضبط القضائي للقيام بعمل أو اكثر من أعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع أدلة الإثبات وهو ما يخضع في نهاية للمأمور الضبط  إلا فى حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى " التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الأشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.

أحكام الجنايات

(6)القول بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع خصوصا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.

التعقيب

إدعاء كسابقه يحتاج إلى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الأحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة او الرد في بعض احكام الادانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية