حيثيات الحكم في قضية الاستيلاء على تعويضات الأملاك المنزوعة لمشروعات الدولة بالجيزة
أودعت الدائرة 23 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر بالسجن المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال تعويضات خاصة بالأراضي والأملاك المنتزعة لتنفيذ مشروعات الدولة.
وصدرت الحيثيات برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.
وقالت محكمة جنايات الجيزة، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع أقوال شاهد الإثبات وتلاوة أقوال شهود الإثبات وحيث إن المتهم الرابع لم يحضر رغم إعلانه ومن ثم يجوز الحكم في غيبته بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها.
وتحصلت وقائع الدعاوى في أنه عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة من السيدة عائشة محمد وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وتعرف المتهم الثالث سعيد محمد على المتهمة الأولى ميرفت شحاتة مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني أشرف عبدالله المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
ورغم أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبو شنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
وقامت اللجنة باستكمال الإجراءات القانونية وصار المتهم الرابع مستحقا للتعويض عن نزع الملكية إن قدم لمديرية المساحة سند الملكية المؤيد لإدعائه، ومن أجل إعداد سند الملكية اتفق المتهمين مع مجهول على تزوير عقدي بيع لمساحة الأرض اولهما صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وثانيهما بالبيع من المشترى بالعقد المزور الأول للمتهم الرابع، وبعد أن تحصلوا عليه قدم المتهم الرابع المستند لمديرية المساحة.
ورغم علم المتهمين الأولى والثاني أن الأرض محل الخطاب مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المتهم الرابع لا علاقة له بها وافقا على تزوير خطاب يفيد أن مديرية الإصلاح لا تمانع من صرف التعويض، فحررت المتهمة الأولى بصفتها مديرة الملكية والحيازة خطابا ووقعت عليه ووقع عليه أيضا المتهم الثاني وضمناه ما يفيد أنه لا مانع من صرف التعويض لكونه محيز ووارد اسمه في سجلات المديرية على خلاف الحقيقة.
واتهمت نيابة الأموال العامة كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر لأنهم في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في الجيزة، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وقد ارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.