رئيس التحرير
عصام كامل

المسئولية الجنائية للأطفال، تعرف على السن الرسمية في القانون

المسؤلية الجنائية
المسؤلية الجنائية للأطفال

قانون الطفل، حدد قانون الطفل السن الرسمى للمسئولية الجنائية للأطفال حال ارتكاب جريمة وفقا للقانون.

 

وذكرت المادة 94 على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.


ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.


وتتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.


ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقًا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقًا للمادة (132) من هذا القانون.


محظورات في قانون الطفل


وتنص المادة 65 على أن يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المُعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

 

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ضوابط إنشاء دار الحضانة


قانون الطفل، ونصت المادة 33 على "لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

 

وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومًا بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون".

 

ضوابط الترخيص بإنشاء دور الحضانة


وحددت المادة 34 من قانون الطفل ضوابط الترخيص بإنشاء دور الحضانة في قانون الطفل، ووفقا للقانون يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

 

1- مصري الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية