رئيس التحرير
عصام كامل

بعد الموافقة على 245 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريعية النواب تشيد باستخدام التكنولوجيا في الإعلان عن القضايا، وتواصل الاجتماعات لمناقشة باقي المواد، وهذا موقف المحامين

اجتماع مناقشة مشروع
اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس الإثنين الموافقة على نحو 245 مادة من أصل 540 عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة البرلمانية الاجتماعات اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وحضر اجتماع اللجنة اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس البرلمان، ومقرر اللجنة الفرعية، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

منظومة جديدة في الإعلان عن القضايا

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان.

وأشاد المشاركون في الاجتماع باعتماد اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلًا عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية.

موقف نقابة المحامين

و ثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة أن تندب محاميًا للمتهم في الجنح التي يكون فيها الحبس جوازيًا بدلًا من اقتصارها على الجنايات والجنح التي يكون فيها الحبس وجوبيًا فقط وفقًا للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور. 

و أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشًا يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجودًا في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.

طالب المشاركون في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإبراز المواد التي استحدثها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين.

مواجهة التشكيك في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وشدد المشاركون على ضرورة مواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من مزايا تضيف مزيدًا من الضمانات لحق الدفاع.

بدائل الحبس الاحتياطي

وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع مقل لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها، وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

كما شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جدلا واسعا بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيق مع المتهم، وضمانات الدفاع، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو ما دفع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس الاجتماع لدعوة نقابة المحامين بتقديم  مقترحاتها بشأن مشروع القانون.

لا محاكمة بدون محام

وناقشت اللجنة المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

إثبات حضور المتهم

و للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

من جانبه شدد ضياء داوود، عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة، نظرا لعدم اتساقها مع بعض المواد الأخرى.

 حق المتهم في حضور محام

وتنص المادة على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.

وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك فرق بين المادة 104 التي تتناول استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا، حيث يتطلب حضور محامي،  أما المادة 96 فهي تتحدث عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامي فسوف يكون هناك أمر آخر. 

تحفظ نقابة المحامين بشأن مواد الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وعقب ضياء داوود، أن هناك تحفظات حاليا على ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم  الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان. 

وتابع: نناقش في نص أكثر رحابة وهو  104 مادة منضبطة، ولكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105، والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

ومن جانبه، طالب رئيس اللجنة التشريعية، بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 96 وفلسفته.

ورحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.

وأشار إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72.

وأشاد محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية،  وخاصة المادة 107 منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

وأشار إلى أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

كما أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة 107 يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من إشكاليات عملية.

وأكد أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

 

الجريدة الرسمية