ضوابط ندب المحامين أمام جهات التحقيق والمحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المعروض للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، آلية تحديد قوائم المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة (٥٣٤) من مشروع القانون كالتالي:
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
جدل حول حضور المحامين
نشب جدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، حول حضور المحامين، التحقيق مع المتهم، بقانون الإجراءات الجنائية.
عضو النيابة العامة
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة ١٠٤ والتى تنص على:
المادة (١٠٤)
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وأشار النائب ضياء داوود إلى ضرورة إعادة النظر للمادة ٦٩ من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة، نظرا لعدم اتساقهم مع بعض وتنافيهم.
وتنص المادة (٦٩) على أنه: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
رئيس اللجنة التشريعية
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، أن هناك فرقا بين المادة ١٠٤ التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامٍ، أما المادة ٦٩ فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامٍ فسوف يكون هناك أمر آخر.
وعقب ضياء داوود، بأن هناك تحفظات حاليا على ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.
وتابع: نناقش في نص اكثر رحابه وهو 104 مادة منضبطة ولكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يري أنها تهدر الفقره الأخيرة من المادة 105
وتنص المادة (١٠٥) على أنه: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ومن جانبه، عقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلى اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراحا تفصيليا بتعديل المادة ٦٩ وفلسفته.
وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.
وأشار إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة ٧٢.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.