رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إحالة الرئيس توصيات الحوار الوطني للحكومة.. كل ما تريد معرفته عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدائل جديدة وضوابط مختلفة للتنفيذ.. وهذا ما يتعلق بالتعويضات

تفاصيل جديدة بشأن
تفاصيل جديدة بشأن ضوابط الحبس الاحتياطي

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة

وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أمس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإقرار نحو 100 مادة، وهو ما يتضمن تناول ملف الحبس الاحتياطي. 

بدائل الحبس الاحتياطي 

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كل التفاصيل بشأن ملف الحبس الاحتياطى وبدائله.

إصدار أمر الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت
الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

كما تنص المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

استبدال التدابير بالحبس الاحتياطي 

فيما نص المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على

وإذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

وجاء في المادة 115 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على: يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما تنص المادة 116 على: يكون الأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.

محكمة الجنح المستأنفة 

ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.

كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي.

ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ورد ذلك في الباب الثاني من الكتاب السادس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية "التعويض عن الحبس".

حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي

وتنص المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 ٢- إذا صدر أمرًا نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. 

ويسري حكم البند  (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. 

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

ضوابط رفع طلب التعويض عن الحبس الاحتياطي

كما تنص المادة 524 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قبل أيام.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية الاجتماعات المكثفة للانتهاء من تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمناقشة في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.

يتألف مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 6 كتب بواقع 540 مادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الجريدة الرسمية