قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تعرف على إجراءات الطعن الضريبى
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات الطعن الضريبي وطرق الإعلان عنه حسب هذا القانون.
ونصت المادة (54) على أن يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولى بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، وتعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولًا بأول.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم.
شروط إسقاط الضريبة
وذكرت المادة (51) أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًّا أو جزئيًّا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(ﺠ) إذا قُضي نهائيًّا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها. وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الشخص التي تقع عليه المقاطعة وبراءة الذمة كما وضع القانون محظورات على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وذكرت المادة (50) على أن تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.
ويحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليه.
الإجراءات الضريبية الموحدة
وتنص المادة (43) على أن تُخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.