رئيس التحرير
عصام كامل

وسائل جديدة، ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

كيفية إخطار المتهم
كيفية إخطار المتهم بالحضور للمحاكمة

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التفاصيل الكاملة بشأن إعلان المتهم بالحضور أمام النيابة أو المحاكمة.

طرق جديدة في إعلان الخصم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط صارمة ومدد واضحة بشأن مواعيد الإخطار، وكذلك استخدام الطرق التقليدية في الإعلان والوسائل الحديثة والإلكترونية. 

إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح 

وتنص مادة 226 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة، ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة

كما جاء في المادة 227 النص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

كما نصت المادة 228 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 71 من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

ضوابط إخطار المتهم بالحضور إلى المحكمة

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

وتنص المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقًا للمادة 228 من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومى تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 230 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان. 

تسليم رسالة عبر التليفون للمتهم بالحضور للمحكمة 

وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. 

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.

وتنص المادة 230 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

رسوم الإخطار عن القضايا على التليفون المحمول

ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

كما تنص المادة 231 على: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

تاريخ اليوم، والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.

اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.

اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام. توقيع

المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.

ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية، وكيفية التحقق من وصولها.

وجاء في المادة 232 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

كما تنص المادة 233 على: يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية