رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إعلان رؤية وزير التعليم، موعد تعديل نظام الثانوية العامة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 شهدت الأيام الماضية، تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديل نظام الثانوية العامة، وهو الأمر الذى لم يتطرق إليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس.

 

قانون التعليم الحالي

وتنظم المادة 28 من قانون التعليم الحالي، نظام الثانوية العامة كالتالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها، وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات، وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية. 

ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين. 

كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

وتنص المادة 29 علي:

يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.

وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل.

موعد تعديل نظام الثانوية العامة 

ووفقا لتلك النصوص، لا يمكن تعديل نظام الثانوية العامة إلا بعد تعديل تلك النصوص، وهو الأمر الذى سبق وتقدمت به الحكومة إلي البرلمان ورفضه مجلس الشيوخ.

وبالتالي حال رغبة الحكومة فيه تعديله، سوف تتقدم بتعديل جديد إلي مجلس النواب،  ليقرر ما يشاء بشأنه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 

وأعلن أمس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القرار بشأن ضبط منظومة التعليم، لاسيما ما يتعلق بحل أزمة الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، وكذلك تقليص ودمج بعض المواد في مناهج الثانوية العامة، بهدف تخفيف المعاناة على الطلاب وأولياء الأمور، ووفق ما تتطلبه نظم التعليم الحديث.

ومع هذا الإعلان، يأتي السؤال بشأن وجوب عرض هذه التعديلات على مجلس النواب، لإقرارها بعد تعديل قانون التعليم.

موقف قرارات الوزير من قانون التعليم

ووفقا لما جاء في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته في 2019، فإن ما حدث اختصاص أصيل لوزير التربية والتعليم بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لاسيما فيما يتعلق بإضافة أو حذف أو دمج المواد الدراسية، دون الحاجة للتدخل في تعديل القانون. 

وزير التعليم يقرر مدة الدراسة وما يتعلق بالمناهج 

ورد ذلك في المادة 5 من قانون التعليم والتي تنص على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة. 

 

إضافة وحذف المواد الدراسية 

ويجوز له ـ بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم ـ إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية. 

تحديد المقررات التعليمية 

وجاء في الفصل الثاني من قانون التعليم وفقا لآخر تعديلات أقرها مجلس النواب في 2019، بشأن التعليم الثانوي العام، منح الحق لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الحق في تحديد المقررات التعليمية. 

 وتنص المادة 26 من قانون التعليم على: تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. 

وتنص المادة على: ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية