رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إعلان رؤية جديدة للمناهج، هل تحتاج قرارات الوزير تعديل قانون التعليم؟

محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلن اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القرار بشأن ضبط منظومة التعليم، لاسيما ما يتعلق بحل أزمة الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، وكذلك تقليص ودمج بعض المواد في مناهج الثانوية العامة، بهدف تخفيف المعاناة على الطلاب وأولياء الأمور، ووفق ما تتطلبه نظم التعليم الحديث. 

قرارات وزير للتعليم

ومع هذا الإعلان، يأتي السؤال بشأن وجوب عرض هذه التعديلات على مجلس النواب، لإقرارها بعد تعديل قانون التعليم.

موقف قرارات الوزير من قانون التعليم

ووفقا لما جاء في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته في 2019، فإن ما حدث اختصاص أصيل لوزير التربية والتعليم بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لاسيما فيما يتعلق بإضافة أو حذف أو دمج المواد الدراسية، دون الحاجة للتدخل في تعديل القانون. 

وزير التعليم يقرر مدة الدراسة وما يتعلق بالمناهج 

ورد ذلك في المادة 5 من قانون التعليم والتي تنص على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة. 

إضافة وحذف المواد الدراسية 

ويجوز له ـ بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم ـ إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية. 

تحديد المقررات التعليمية 

وجاء في الفصل الثاني من قانون التعليم وفقا لآخر تعديلات أقرها مجلس النواب في 2019، بشأن التعليم الثانوي العام، منح الحق لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الحق في تحديد المقررات التعليمية. 

 وتنص المادة 26 من قانون التعليم على: تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. 

كما تنص المادة 27 من قانون التعليم وتعديلاته على: تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته. 

يشار إلى أن المادة 2 من قانون التعليم تناولت التفاصيل الكاملة بشأن إنشاء.  المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وتنص المادة على: ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية