قانون مزاولة مهنة الصيدلة، شروط الترخيص للطبيب البشرى لفتح صيدلية
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الشروط للطبيب البشرى أو البشرى للحصول على الترخيص بفتح صيدلية وفقا لهذا القانون.
وذكرت المادة 40 على أنه يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدمًا على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4.
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يومًا من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريًا مع ضبط الأدوية الموجودة بها.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
وحددت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوب لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون.
ضوابط طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية
ويحرر طلب الترخيص لوزارة الصحة على الأنموذج الذي تعده الوزارة الصحة ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.