رئيس التحرير
عصام كامل

خفض تكاليف الإنتاج، اختصاصات لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، ومن بينها لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وجاءت اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  كالتالي:

مادة 50

تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

 

- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

 

- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

 

- العلاقات الصناعية والتجارية.

 

- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

 

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

 

- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

 

- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

 

- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

 

- شئون التجارة الداخلية والخارجية.

 

- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

 

- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

الدعوة للانعقاد للدور العادي السنوي 

حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات الدعوة للانعقاد للدور العادي السنوي من كل عام.

 

دور الانعقاد العادي 

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات كالتالي:

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

 

تشكيل مكتب المجلس 

مادة 12

يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 13

ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.

قرار رئيس الجمهورية 

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

 

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

 

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية