رئيس التحرير
عصام كامل

قراران جديدان لرئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر (أ)، الصادر في 28 يوليو 2024، قرارى رئيس مجلس الوزراء، بشأن بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين، وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وجاء القراران كالتالي:
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (24) من النظام الأساسي الصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (24) الفقرتان الأولى والثانية): "يقوم الصندوق بإعداد القوائم المالية ربع السنوية لبيان مركزه المالي ونتائج أعماله خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ المركز المالي، على أن يتم اعتمادها من المجلس وموافاة الهيئة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها، ويجوز للهيئة مطالبة الصندوق بإعداد تقرير من مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المشار إليها يرفق بها.
ويجب على الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية له خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم اعتمادها من المجلس وموافاة الهيئة بها مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات خلال شهر من تاريخ إعدادها.
ويُضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (15) من النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها المشار إليه، نصه الآتي: مادة (15) بند (10) المساهمة في دعم برامج تدريبية وتعليمية لسوق التأمين المصرى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يجاوز (1) من الأموال المتاحة بالصندوق وفق آخر قوائم مالية سنوية معتمدة.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.. يستبدل بنصوص المواد والفقرات والبنود (16) أ مكررا (4)، (31)، (34) الفقرة الثانية - البندين (2، (3)، (156) الفقرة الثانية - البند "5)، (160) الفقرة الثانية)، (167) الفقرة الثانية - البند (أ)، (178) الفقرة الثانية - البند (2)، (183) الفقرة الرابعة، (308)، (315) مكررا / الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة (16) مكررا (4): التزامات الإفصاح لوكيل السداد: يجب أن يعد وكيل السداد تقريرًا شهريًا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقا به تقرير مراقب الحسابات
ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي: (1) العوائد التي تم تحقيقها والمحصل منها في الفترة المعد عنها التقرير.
(ب) ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
(جـ) العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
(د) فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
(هـ) حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها؟
( و) كل ما يؤثر على حقوق حملة الصكوك تأثيرا جوهريا.
(ز) أي تغيير بشأن الاتفاق مع وكيل السداد أو أطراف عملية التصكيك.


مادة (31): لا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في حالة تقريره عن خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الأسهم ومع ذلك تنتهى المدة المشار إليها - قبل مضى الخمسة عشر يوما - بتمام اكتتاب المساهمين القدامى فى أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.

 


 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية