رئيس التحرير
عصام كامل

المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو

حددت الـمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والجهات التى يقدم إليها الطلب.

 

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

 

التصالح فى مخالفات البناء

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

 

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

 

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

 

مخالفات البناء، فيتو

ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.

 

تخفيض في هذه الحالة يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

 

مقابل التصالح ونسبة الأقساط المطلوبة 

 

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

مستندات التصالح وفقا للقانون

 

 

 المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

 

 

 المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

 

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

 

-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

 

-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

 

-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

 

-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال،  ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 

-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

 

-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الجريدة الرسمية