قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تعرف على الحيوان الضال والمتروك
حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوان الضال وهو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
أما الحيوان المتروك فهو الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه.
حظر حيازة الحيوانات الخطرة
وتنص المادة 2 على: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة.
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 3 على أن “يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة”.
حيازة الحيوانات الخطرة
وتنص المادة (١٠) على أن “تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون”.
فيما تنص المادة (١١) على أن “يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها”.
الحيوانات الخطرة، بقرار من الوزير المختص يتم استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
وتنص المادة (١٣) على أن تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة الكلاب.
وحدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عددًا من الالتزامات على حائز الحيوانات الخطرة حال ولادتها وفقًا لهذا القانون.
وتنص المادة (7) على أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.