رئيس التحرير
عصام كامل

قانون البنك المركزي، 6 شروط للموافقة على تملك رؤوس الأموال

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

حددت المادة (٧٧) من قانون البنك المركزي عددًا من الشروط لتملك رؤوس الأموال في البنوك ويشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (٧٥) من هذا القانون ما يأتي:

(أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.

(ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأس ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(جـ) التثبت من مصادر أموال طالب التملك.

(د) ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.

(هـ) التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونه لن تؤثر سلبًا في إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.

(و) أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲.

وإذا كان الطالب بنك أجنبيًّا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعًا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزمًا بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد. وذلك كله طبقًا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

 

قانون البنك المركزي 

وتنص المادة (٧٥) على أنه يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (١٠٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام العمل بستين يومًا على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقًا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب، وسبب تلك الأسهم، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه، وخططه في إدارة البنك، والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.

فإذا كان التملك لسبب غیر إرادي كالميراث أو الوصية، أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة.


وتنص المادة (٧٣) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز (۱۰٪) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
 

البنك المركزي، كما تنص المادة (٧٤) على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

 

الأرباح الخاصة بالأسهم 

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

 

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية