سابوا إيه للولاد، قصة خناقة طالبات بـ"سلاح أبيض" داخل حرم جامعة الزقازيق
لا صوت يعلو في محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية عن واقعة جامعة الزقازيق التي دارت أحداثها داخل الحرم الجامعي حيث نشبت مشاجرة بين طالبتين بكلية التربية الرياضية (بنات) أسفرت عن إصابتهما بجروح وجرى نقلهما إلى المستشفى قبل أن تتحفظ عليهما النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات.
بداية واقعة جامعة الزقازيق.. خناقة أمام باب كلية التربية الرياضية
البداية كانت أمس الخميس حين نشبت مشاجرة داخل الحرم الجامعي، بين طالبتين بكلية التربية الرياضية بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابتهما بجروح وبانتقال قوة امنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طالبتين بالكلية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى استلال طرفي المشاجرة أسلحة بيضاء “شفرات”وجري تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بالتحفظ على طرفي المشاجرة.
تهم جنائية وتأديبية، عقوبة طرفي مشاجرة جامعة الزقازيق
تنتظر طالبتين بكلية التربية الرياضية بنات عدة تهم جنائية وتأديبية إثر مشاجرة دارت بينهما داخل الحرم الجامعي باستخدام الأسلحة البيضاء.
وأشار مصدر مسؤول بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق إلى عقد اجتماع مجلس كلية طارئ.
عدة تهم أوضحها قانون العقوبات بخلاف عقوبة تأديبية في انتظار طرفي المشاجرة وهي الفصل من الجامعة، لمخالفتهما القيم والتقاليد الجماعية.
ونصت المادة 375 مكررمن قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات.
المادة 375 مكرر من قانون العقوبات
أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
قانون العقوبات:العقوبة قد تصل للسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.