أحكام الأضحية، ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟
أحكام الأضحية، ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟
رد دار الإفتاء على الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها
وقالت دار الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
وشرعت الأضحية فى السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهى السنة التى شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.
ما أحكام الأضحية
الأضحية: اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 122، ط. دار الكتب العلمية).
وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه الترمذي في "جامعه".
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
قال الإمام علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 87، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره له أن يحلب لبن الأضحية وأن يجزَّ صوفها قبل التضحية؛ لأنها من أجزاء الأضحية، ولو فعل يتصدق بها، ولو باع شيئًا منها يتصدَّق بثمنها] اهـ.
وجاء في "المدونة" (1/ 548، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به؟ قال: سمعت من مالك فيه شيئًا، إلَّا أنَّ مالكًا قد كَرِه لبن البدنة، وقد جاء في الحديث: ما علمت أنَّه لا بأس أن يشرب منها بعد رِي فصيلها. قال ابن القاسم: وأرى إن كانت الضَّحِيَّة ليس لها ولد أن لا يأكله إلَّا أن يكون ذلك مُضِرًّا بها فليحلبه وليتصدَّق به، ولو أكله لم أرَ عليه بأسًا وإنَّما رأيت أن يتصدَّق به لأنَّ مالكًا قال: لا يجز صوفها، وصوفها قد يجوز أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له جزه قبل ذبحها وينتفع به، فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به] اهـ.
رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 225، ط. المكتب الإسلامي): [لا يجزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة، لدفع حرٍّ أو برد، أو كان وقت الذبح قريبًا ولم يضر بقاؤه، وإلا فيجزه، وله الانتفاع به، والأفضل: التصدق] اهـ.
وقال أيضًا في (3/ 226): [لبن الأضحية والهدي لا يحلب إن كان قدر كفاية ولدها، فإن حلبه فنقص الولد ضمن النقص، وإن فضل عن رِي الولد حلب؛ ثم قال الجمهور: له شربه؛ لأنه يشق نقله، ولأنه يستخلف، بخلاف الولد، وفي وجه: لا يجوز شربه] اهـ.
وقال العلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في "التذكرة" (ص: 339، ط. دار إشبيليا): [ويجوز أن يشرب لبن الأضحية، والهدايا إذا فَضَل عن ري ولدها] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "الروض المربع" (ص: 291، ط. دار المؤيد): [(ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها ووبرها (إن كان) جزُّه (أنفع لها ويتصدَّق به) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يَجُزْ جزُّه، ولا يشرب مِن لبنها إلَّا ما فضل عن ولدها] اهـ.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.