قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المعدل
الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المُعدل وفقا لهذا القانون.
وتنص المادة (33) على أنه يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
مدة تقديم الإقرار الضريبي المعدل
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها. وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا.
ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلًا عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد.
التزامات بقانون الإجراءات الضريبية
ونصت المادة (25) على أن “يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.
،ونصت المادة (14) على أن تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير، ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
ونصت المادة (١٢) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي
(ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.
الإجراءات الضريبية، ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.