ضوابط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في المراكز الخاصة وفقا للقانون
قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ألزم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مزاولي المهنة في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ونستعرض هذه الضوابط في الآتي:
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة
وطبقا للقانون، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها بالقانون
يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العودلارتكاب نفس المخالفة مرة اخرى.
عقوبات المخالفين
و يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.