رئيس التحرير
عصام كامل

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة لطالب طعن زميلته بمستشفى جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق،فيتو
جامعة الزقازيق،فيتو

أمرت نيابة الشرقية العامة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الزقازيق أقدم على طعن زميلته بذات الفرقة بآلة حادة لرفضها الارتباط به، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تفريغ كاميرات المراقبة

كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم والوقوف علي أسباب الحادث.

كشفت جامعة الزقازيق في وقت سابق تطورات الحالة الصحية لـ (مريم. م) الطالبة في الفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الزقازيق بعد تعرضها لمحاولة طعن من زميلها (أحمد.ح) بذات الفرقة بساحة مستشفى جامعة الزقازيق باستخدام سلاح ابيض لرفضها الارتباط به وإزهاق روحها.
الحالة الصحية للطالبة.

Advertisements

تطورات الحالة الصحية لطالبة طب الزقازيق

وبناء على تكليفات الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فقد رافق وفد من مجلس ادارة الجامعة لزيارة الطالبة بغرفتها بمستشفي الزقازيق الجامعي.

وأكدت الجامعة ان الطالبة بصحة جيدة ومستقرة وكانت إصابتها عبارة عن جرح سطحى بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى وقد تمت الإجراءات الطبية اللازمة ورتق الجروح.
ومن جهته أكد مصدر أمنى مسئول،انه تم التحفظ على الجاني، وفى انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة.

رد جامعة الزقازيق بشأن الواقعة
 

بالرجوع لإدارة جامعة الزقازيق أكدت أنه تم بحث هذا الأمر، فيما أصدرت الجامعة اليوم الأربعاء بيانا جاء كالتالي:-

"بالإشارة إلى حادث تعرض طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى للاعتداء من قبل أحد طلاب الفرقة الرابعة بنفس الكلية....وقع حادث الاعتداء بساحة مستشفى جامعة الزقازيق من قبل الطالب على الطالبة إلا أن أمن المستشفيات تدخل على وجه السرعة وأنقذ الطالبة وهى بحالة جيدة ومستقرة ونتج عن الحادث جرح سطحى بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى وقد تمت الإجراءات الطبية اللازمة ورتق الجروح والطالبة فى حالة مستقرة وكامل وعيها بغرفتها بمستشفيات جامعة الزقازيق وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية