رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة تشكيل عصابي للتجارة بالمخدرات في الجيزة للمحاكمة الجنائية

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 5 عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

 

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع اخرى مماثلة من عدمه.

 

كانت قوة أمنية نجحت في ضبط (5 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم ( 2,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات – سلاح أبيض – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى" – سيارة – دراجة نارية).

 

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية