بعد إحالة أوراقه للمفتي، تفاصيل مقتل الطفلة لمار بعد هتك عرضها على يد والدها بالشرقية
أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار وليد الأفي رئيس المحكمة اليوم في أولى جلسات مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة نجلته بعد التعدي عليها بدائرة مركز شرطة الزقازيق إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت هيئة المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر مايو القادم للنطق بالحكم.
أب يقتل نجلته بالشرقية
ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2023 عندما أحالت النيابة العامة “خالد.ط. م” 42 عاما (باحث تنمية إدارية) مقيم مركز الزقازيق لمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل ابنته “لمار”6 سنوات بعدما هتك عرضها بالقوة وشرع في قتل شقيقها الطفل “أحمد”4 سنوات.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها نجلته عمدا مع سبق الإصرارالمصمم عليه بأن تعدى عليها بالضرب، مستخدما في ذلك أداة “حزام” محدثا ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك إزهاق روحها وذلك بعدما قام في ذات الزمان والمكان بهتك عرضها بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت جنايتي المتهم بجناية أخرى وذلك بأنه قد شرع في قتل المجني عليه نجله الطفل بأن كال له عددا من الضربات استقرت برأسه وعموم جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه خشية افتضاح أمر جريمتيه فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
بضبطه تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات ثم أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
تعرف على عقوبة هتك العرض فى القانون
نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل العمد
ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.