رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 عاما للسائق المتهم في وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

المتهم في التسبب
المتهم في التسبب في مقتل حبيبة الشماع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد ١٥ عاما للمتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع ،وذلك بأولي جلسات محاكمة المتهم.

واقعة حبيبة الشماع 

وتضمن أمر الإحالة؛ اطلاع النيابة العامة على الشكوى - المشار بيانها - أنها مرسلة من إحدى العميلات ومفادها شكواها لشركة أوبر من المتهم لقيامه أثناء الرحلة بملامسة يدها ومحاولة التقرب منها أكثر من مرة واستطالت يده إلى مكان حساس من جسدها.

كما فاجأ ممثل شركة أوبر النيابة في أقواله أن المتهم أغلق حسابه عبر تطبيق الشركة لكثرة شكاوى المستخدمين ضده ولكنه زور برقم قومي آخر وبيانات شخص آخر واسم جديد له للدخول كشخص جديد عبر تطبيق أوبر الخاص بالشركة.

وقامت شركة أوبر بمقاضاة السائق بقضية تزوير وانتحال صفة ليست صفته.

نص أمر إحالة  المتهم بواقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق 

كما حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا “ حشيش “ وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بلدى البلد قاد مركبة حاملة اللوحات ”ف ص ٦٤١١” حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.

وتضمن أمر الإحالة بأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ١/٤٥ ٤٦٠ / ٢، ٢٩٠ / ٣٠١ من قانون العقوبات والمواد ۱، ۲ جدول من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٤ من القسم الاد البلد ص من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة. الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ١/٦٦٠٤٠ ٢٠٣٠١/٧٦٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، ٥٩ لسنة ۲۰١٤ والمادة ۳۷۸ / ۱۹ من اللائحة التنفيذية للقانون.
لذلك وعقب الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٤٠٢٠١من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

وتضمن نص أمر الاحالة ؛ أولًا:- إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية.

وتقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد ١/٤٥ ٢٠١/٢٩٠٠٢/٤٦٠ من قانون العقوبات والمواد ٢٠١، ٣٧ / ٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ١، ٦٦٠٤٠٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ١٩٩٩، ١٢١ لسنة ١ ٤٠٢٠١/٧٦٠/ ٢٠٠٨، ٥٩ لسنة ۲۰۱٤ والمادة ۳۷۸ / ١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية