فسحة الغلابة بـ 5 جنيهات، "ركوب الخيل" وسيلة أطفال وشباب الغربية للاحتفال بعيد الفطر (بث مباشر)
يحرص الآلاف من أبناء قرى ومدن محافظة الغربية على الخروج في الأماكن العامة والمتنزهات والأماكن المخصصة للملاهي للاحتفال بعيد الفطر المبارك لكن هناك من لهم هواية أخرى من الصغار وهى هواية ركوب الخيل، حيث يجدون فيها هوايتهم وفسحتهم وفرصة للتصوير.
استخدامها كمصدر للرزق في العيد
وفى مدينة السنطة يحرص بعض مالكي الخيول على استخدامها كمصدر للرزق فى أيام الأعياد والمناسبات والاحتفالات حيث يقوم أصحاب هذه الخيول بالتواجد بجوار الحدائق العامة والمتنزهات.
قال محمد السيد أحد مالكى الخيول إن هذه الأحصنة التى يستخدمونها مخصصة للاحتفالات والمناسبات ونقوم برعايتها حتى موعد الأعياد والأفراح ونأتى إلى هذا المكان منذ فجر يوم العيد مشيرا إلى أن تأجير الخيول يكون بالربع ساعة ويدفع المستأجر ٥ جنيهات نظير هذه المدة ونقوم بمتابعة الراكب خاصة إن لم يكن متمرسا على ركوب الخيل خشية وقوعه.
وأضاف عبد الله إبراهيم أحد مالكي الخيول "الإقبال هذا العام أزيد من الأعوام السابقة مع أن عيد الأضحى دائمًا ما تقل فيه نسب الإقبال لأنه عيد لحمة مضيفا أن “الواحد منهم يأتى من السابعة صباحا حتى الساعة 12 ليلا”، مشيرا إلى أن ركاب الخيول ليس لهم أعمار معينة فالكبير والصغير والأطفال يحبون ركوب الخيل ومنهم من يأتى فقط لالتقاط الصور التذكارية.
وفي نفس السياق يواصل المحتفلون بعيد الأضحى التوافد على المتنزهات والأماكن العامة والأندية والعبارات النهرية لقضاء إجازة العيد وتتزايد الأعداد بعد صلاة العصر بعد الانتهاء من ذبح الأضحية.
حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة ومذاهب الفقهاء
صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدة عند جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنفية في قول والإمام أحمد في رواية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (3/ 70، ط. المكتب الإسلامي)، و"الإنصاف" للمَرْدَاوِي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد اختلف الفقهاء في حكم قضائها متى فاتت: فذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ صلاة العيد يستحب قضاؤها متى فاتت، إلَّا أنَّ المالكية قيَّدوا القضاء بما قبل الزوال.
قال الإمام القَرَافِي في "الذخيرة" (2/ 424، ط. دار الغرب الإسلامي): [وإذا فاتته صلاة العيدين فلا تُقضَى بالزوال خلافًا (ح ش) محتَجِّين بما في النسائي أنَّ قومًا رأوا الهلال نهارًا فأمرهم عليه السلام أن يفطروا ويخرجوا من الغد وجوابه يحمل الخروج لمجرد الزينة، ولو كانت تُقضَى لقُضيَت بعد الزوال في يومها لقربه وفي الثالث والرابع كسائر المقضيات] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 104، ط. دار الفكر): [يستحبُّ لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبًا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصلِّيها] اهـ.
وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 467، ط. دار الفكر): [و(فاتته) أي صلاة العيد المأمور بها استنانًا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذًّا لا جماعة على الراجح] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (2/ 390، ط. دار الفكر): [ولو فاتته صلاة العيد وقضاها كبَّر فيها سواء أقضاها في يوم العيد أم في غيره كما اقتضاه كلام "المجموع"؛ لأنه من هيئاتها، وجزم به البُلْقِينِي في "تدريبه"، فقال: وتقضى إذا فاتت على صورتها، وهو المعتمد خلافًا لما نقله ابن الرِّفْعَة عن العجلي، وتبعه ابن المُقْرِي] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 433): [(وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها) يعني متى شاء، قبل الزوال وبعده، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن عقيل: يقضيها قبل الزوال، وإلا قضاها من الغد] اهـ.
بينما ذهب الحنفية والإمام الشافعي في قولٍ إلى أنَّ صلاة العيد لا تقضى متى فات أداؤها مع الجماعة، وجنح ابن تَيْمِيَّة من الحنابلة إلى عدم الاستحباب.
قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (1/ 119، ط. دار المعرفة): [وصلاة العيد تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تقضى إذا فاتت مع الإمام] اهـ.
وقال الإمام ابن مازه في "المحيط البرهاني" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية): [صلاة العيد إذا فاتت لا تُقضَى عندنا؛ لأنَّها لم تُشرَع إلَّا بجماعة وسلطان، والمنفرد عاجز عن تحصيلها] اهـ.
وقال الإمام الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (2/ 343، ط. دار المنهاج): [أمَّا ما انفرد منها بأوقاتٍ لها، كصلاة العيد، فالأصح أنَّه يقضى، وللشافعي قول آخر: "أنَّها لا تُقضى"، وقد ذكره شيخي، وحكاه صاحب "التقريب"، ولفظ الشافعي فيما حكاه صاحب "التقريب" عنه: "أنَّ القياسَ والأصلَ أن لا تقضى فائتةٌ أصلًا"] اهـ.
وقال ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 356، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يستحبُّ قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة] اهـ.
وذلك لأن صلاة العيدين ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة؛ ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء فلا تقضى كالجمعة. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 279، ط. دار الكتب العلمية).
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.