لبس جديد وبالونات، فرحة الأطفال بأداء صلاة العيد بالشرقية (فيديو وصور)
في مشهد جميل يعبر عن فرحة العيد، سقطت البالونات على الأهالي والأطفال أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء، حيث قام بعض شباب مدينة أبوحماد في محافظة الشرقية بإسقاط البالونات على المصلين بعد أدائهم شعائر صلاة عيد الفطر.
وشهدت الساحات الشعبية حالة من الفرحة والبهجة من الأطفال مع تشغيل أغانى العيد وتوزيع الورود والالعاب عليهم.
كما شهدت الشوارع الرئيسية فى مدينة الزقازيق ازدحاما شديدا وتوافد الأطفال على الحدائق العامة والمتنزهات.
صلاة عيد الفطر المبارك 2024
وقد تزينت المساجد بالأضواء والمفروشات الملونة احتفالا بالعيد، وسط حالة من الفرح والسعادة على المواطنين من مختلف الأعمار.
الحكمة من مشروعية صلاة العيدين
شَرَع الله تعالى صلاة العيدين -الفِطْر والأضحى- إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟»، قالوا: كنَّا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» أخرجه أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.
فالعيد يومٌ للسرور، كما أنَّه يوم الشكر؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].
حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة ومذاهب الفقهاء في ذلك
صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدة عند جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنفية في قول والإمام أحمد في رواية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (3/ 70، ط. المكتب الإسلامي)، و"الإنصاف" للمَرْدَاوِي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد اختلف الفقهاء في حكم قضائها متى فاتت: فذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ صلاة العيد يستحب قضاؤها متى فاتت، إلَّا أنَّ المالكية قيَّدوا القضاء بما قبل الزوال.
قال الإمام القَرَافِي في "الذخيرة" (2/ 424، ط. دار الغرب الإسلامي): [وإذا فاتته صلاة العيدين فلا تُقضَى بالزوال خلافًا (ح ش) محتَجِّين بما في النسائي أنَّ قومًا رأوا الهلال نهارًا فأمرهم عليه السلام أن يفطروا ويخرجوا من الغد وجوابه يحمل الخروج لمجرد الزينة، ولو كانت تُقضَى لقُضيَت بعد الزوال في يومها لقربه وفي الثالث والرابع كسائر المقضيات] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 104، ط. دار الفكر): [يستحبُّ لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبًا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصلِّيها] اهـ.
وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 467، ط. دار الفكر): [و(فاتته) أي صلاة العيد المأمور بها استنانًا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذًّا لا جماعة على الراجح] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (2/ 390، ط. دار الفكر): [ولو فاتته صلاة العيد وقضاها كبَّر فيها سواء أقضاها في يوم العيد أم في غيره كما اقتضاه كلام "المجموع"؛ لأنه من هيئاتها، وجزم به البُلْقِينِي في "تدريبه"، فقال: وتقضى إذا فاتت على صورتها، وهو المعتمد خلافًا لما نقله ابن الرِّفْعَة عن العجلي، وتبعه ابن المُقْرِي] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 433): [(وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها) يعني متى شاء، قبل الزوال وبعده، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن عقيل: يقضيها قبل الزوال، وإلا قضاها من الغد] اهـ.
بينما ذهب الحنفية والإمام الشافعي في قولٍ إلى أنَّ صلاة العيد لا تقضى متى فات أداؤها مع الجماعة، وجنح ابن تَيْمِيَّة من الحنابلة إلى عدم الاستحباب.
قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (1/ 119، ط. دار المعرفة): [وصلاة العيد تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تقضى إذا فاتت مع الإمام] اهـ.
وقال الإمام ابن مازه في "المحيط البرهاني" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية): [صلاة العيد إذا فاتت لا تُقضَى عندنا؛ لأنَّها لم تُشرَع إلَّا بجماعة وسلطان، والمنفرد عاجز عن تحصيلها] اهـ.
وقال الإمام الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (2/ 343، ط. دار المنهاج): [أمَّا ما انفرد منها بأوقاتٍ لها، كصلاة العيد، فالأصح أنَّه يقضى، وللشافعي قول آخر: "أنَّها لا تُقضى"، وقد ذكره شيخي، وحكاه صاحب "التقريب"، ولفظ الشافعي فيما حكاه صاحب "التقريب" عنه: "أنَّ القياسَ والأصلَ أن لا تقضى فائتةٌ أصلًا"] اهـ.
وقال ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 356، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يستحبُّ قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة] اهـ.
وذلك لأن صلاة العيدين ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة؛ ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء فلا تقضى كالجمعة. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 279، ط. دار الكتب العلمية).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.