حكم زراعة الأراضي المملوكة للدولة دون ترخيص في القانون
قانون الموارد المائية والرى، حظر قانون الموارد المائية والرى زراعة الأراضى المملوكة للدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه لا تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث من أضرار للأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الرى والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدني.
لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة
وطبقا لقانون الموارد المائية والرى زراعة الأراضى المملوكة للدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث ، لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل
كما لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المنطقة المحظورة
كما حدد قانون الموارد المائية والري المنطقة المحظورة وهي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا الأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة.
وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00 وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من كنتور 182.00.
وفي حال الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123.00 وفي حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
التزامات المستثمرين والشركات
ونصت المادة (78) من قانون الموارد المائية والري، على أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتي:
- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإداري.
ووفقًا للمادة (79) يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الري التكميلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.