قانوني يكشف عقوبة المتهم بالتجسس على طالبات جامعة شهيرة في أكتوبر
باشرت النيابة العامة التحقيق في اتهام عامل التسلل داخل دورة المياه في جامعة خاصة شهيرة، والتجسس على الطالبات في أكتوبر.
وقال الخبير القانوني جبريل محمود: إن النيابة العامة ستوجه للمتهم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتهمة هتك العرض.
وأضاف "محمود": "تنص عقوبة التهمة الأولى، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وأضاف المحامى بالنقض أن العقوبة الثانية وهي هتك العرض تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
ويعتبر هتك العرض هو فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولو وقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
القبض على المتهم في الجيزة
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من الأمن الإداري بالجامعة بمدينة أكتوبر يفيد بضبط متحرش، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بالتجسس على الطالبات داخل دورة المياه وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.
وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التحرش الجنسي
ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.