رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعديلات قانون المرور، 600 جنيه سعر اللوحة المعدنية وتحديد مصير السيارات المتهالكة، محافظ الإقليم يحدد عدد السيارات والتكاتك المسوح بترخيصها

 تعديلات قانون المرور
تعديلات قانون المرور 2024

 كشفت تعديلات قانون المرور التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العديد من الإجراءات الجديدة التى يتم تفعيلها بدء من غدا الاثنين.

وتضمنت أبرز تعديلات قانون المرور، وصول سعر اللوحات المعدنية لـ 600 جنيه  مع تحديد مصير السيارات المتروكة والمتهالكة والمركونة فى الشوارع وإجراءات استردادها أو التصرف الأمنى بشأنها.

كما تضمنت تعديلات قانون المرور، تحديد فترة سماح تصل لشهرين لتوفيق أوضاع أصحاب المركبات والتكاتك المخالفة لقرار التعديلات بالإضافة إلى ترخيص التكاتك.

Advertisements

 

 كما اشتملت تعديلات قانون المرور، على أسند مسئولية عدد المركبات المسوح بترخيصها إلى محافظ الأقليم والتى تضمن “ السيارات  الأجرة - التكاتك  والمركبات الخفيفة ونقل الموتى”.

 

نص تعديلات قانون المرور 

وجاء نص القانون ؛ يستبدل بنصوص المواد (۳) الفقرة الثانية، ۱۳ / الفقرة الثانية، ٢٨ الفقرتين الأولى والثانية، ٣٤ البند ۸، ٦٥ الفقرة الأولى، ٧٤ / البند ٢، ٧٤ مكررا ٣  
 

وذكرت المادة الأولى من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳، النصوص الآتية: مادة (٣ ) فقرة (ثانية): والمركبات نوعان: صورة المركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة اللوادر الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء: وهى الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

 

مادة (۱۳ فقرة 2) وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (۱۰) سنويا وبما لا يجاوز تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.

مادة (۲۸) فقرتان أولى وثانية: يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة. 

 

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.


مادة ٣٤ بند (٨):رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.
 

ومادة (٦٥ / فقرة أولى): لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
 

مادة (٧٤ / بند ٢): مخالفة أحكام المواد (۷)، ٧ مكررا، ٦٧، ٦٨، (٦٩) من هذا القانون.
 

أما مادة ٧٤ مكررا (٣):مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.


المادة الثانية: يستبدل لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظي نارية" و"النارية أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.


كما تستبدل عبارة المركبات نقل البضائع والأشياء بعبارة السيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا بعبارة السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

 

تضاف المواد (۳) مكررا، ٧ مكررا، ٦٥ مكررا ١، ٦٥ مکررا ٢،٦٥ مكررا ٣، ٦٥ مكررا (٤)، إلى قانون المرور المشار إليه، نصوصها الآتية:

مادة (3) مكررا: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:المركبات المهملة وهى  المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أولا تحمل لوحات معدنية.


أما أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: القاعدة، المحرك، جسم المركبة.


أما المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إبداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء جميع الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.


مادة (7) مكررا): المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وتسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

مصير السيارات المتروكة ومتهالكة 

مادة (٦٥) مكررا (١): يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. 

 

ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.


وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوما بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

أما مادة (٦٥) مكررا (٢): لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

 

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.



كما تضمنت تعديلات القانون ؛إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة ٦٥ مكررا ۲ من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ۸۷۱ من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملا بأحكام المادتين ٧٦، ۷۸ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
 

كما تضمنت تعديلات القانون مادة (٦٥) مكررا (٤): تخصص نسبة (١٥%) من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون التنمية المحلية.

 

موعد تنفيذ تعديلات قانون المرور 

 المادة الرابعة: تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون.
 

 المادة الخامسة: يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولون عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
 

المادة السادسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية