رئيس التحرير
عصام كامل

تزوير مهن المهاجرين، تفاصيل إحالة 48 متهما في أكبر قضية تهريب مهاجرين لأوروبا للجنايات

تهريب مهاجرين
تهريب مهاجرين

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 48 متهما، من ضمنهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحية كبيرة، ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024، إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى محكمة الجنايات. 

وترصد فيتو تفاصيل الواقعة من أمر الإحالة الخاص بالمتهمين كالآتي: 

 

أوراق مزورة بمهن غير حقيقية للمهاجرين 

 جاء بأمر الإحالة أنهم جميعا أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، منهم رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل وفق تنظيم يتمثل في إدارة الثلاثة الأول تلك الجماعة، وتولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة وامتهان المهاجرين المهربين مهنا تُتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد، وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت من 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.

 

نقل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي

 كما ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجرًا بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية، وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الهجرة غير الشرعية 

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

9 ضوابط تحكم السجن المشدد 

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.

 

الجريدة الرسمية