حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة في الإسلام
الاستحاضة، حالة ينزل فيها الدم على المرأة في غير وقت عادتها الشهرية، وهي حدث أصغر، ولا يثبت للمستحاضة شيء من أحكام الحائض.
الاستحاضة هي: دم ينزل على المرأة في غير أيَّام الحيض أو النفاس من عرقٍ في أدنى الرحم، يقال له العاذل. ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف.
حكم أداء العبادات للمستحاضة
ويجب على المستحاضة أداء العبادات كغيرها من الأصحَّاء، منفردةً بأحكام خاصَّة في أدائها؛ لأنَّ النجاسة التي عليها غير معتادة، ومن هذه العبادات الواجب عليها أداؤها: الصلاة، التي من شروط صحتها الوضوء، والصيام.
وقد أجمع الفقهاء على جواز قراءتها للقرآن، وأنَّها إذا توضأت جاز لها أن تمسَّ المصحف.
قال العلامة الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 542، ط. دار الفكر): [ولها -أي المستحاضة- قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مسَّ المصحف وحمله، وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. قال أصحابنا: وجامعُ القول في المستحاضة أنَّه لا يثبت لها شيءٌ من أحكام الحيض بلا خلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنَّها تقرأ القرآن وأنَّ عليها جميع الفرائض التي على الطاهر] اهـ.
حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض
اتفق الفقهاء على أنَّ الدم الذي يخرج مِن المرأة في غير وقت الحيض لا يكون حيضًا وإنما يكون دم استحاضةٍ، ولا يمنع من الصلاة والصوم كما سبق.
قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على الدر" (1/ 661، ط. دار الكتب العلمية): [الاستحاضة: سَيَلَان الدم من الأنثى في غير أوقات الحيض] اهـ.
وقال أبو الحسن علي المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 135، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(وأمَّا دمُ الاسْتِحَاضَةِ) وهو سَيَلَانُ الدمِ في غير أيام زمن الحيض والنِّفَاسِ من عِرْقٍ فَمُهُ في أدنى الرَّحِمِ يُسَمَّى: العاذِل بكسر الذال المعجمة] اهـ.
وقال تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 75، ط. دار الخير): [وأمَّا الدَّم الخارجُ وليس بحيضٍ ولا بعد الولادةِ، فَإِنْ كان في زمنٍ يُمكن فِيهِ الْحيض إِلَّا أَنه خرج فِي غير أَوْقَات الْحيض لمَرض أَو فَسَادٍ من عِرْقٍ فَمه فِي أدنى الرَّحِم يسمى العاذل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة ويُقَالُ بالمهملة -فهو استحاضة] اهـ.
وقال العلامة أبو السعادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 196، ط. الكتب العلمية): [(والاستحاضةُ: سَيَلَانُ الدمِ في غير أوقاته) المعتادة مِن (مرضٍ وفسادٍ من عِرْقٍ فمُه في أدنى الرَّحِمِ يُسَمَّى) ذلك العرق (العاذل) بالمهملة والمعجمة] اهـ.
دار الإفتاء في حكم صيام المرأة المستحاضة
وقالت دار الإفتاء المصرية: "يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؛ لأن الاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة، ولا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف".
وتابعت دار الإفتاء المصرية: "والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله".
الفرق بين الحَيض والاستحاضة
يتوجّب على المرأة المستحاضة الصيام، ولا يصحّ منها أن تفطر إلّا لعذرٍ، كالمرض، أو السفر، ويُفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بعدّة أمورٍ:
فالدم النازل أثناء مدّة الحيض يُعتبر حيضًا، وتنطبق عليها أحكام الحائض، وبانتهاء المدّة المعتادة للحيض تُعتبر المرأة مستحاضةً، ولو استمرّ نزول الدم، فإنّها تغتسل، وتصوم، وتصلّي؛ لِما أخرجه البخاري في صحيحه، عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي -قالَ: وقالَ أبِي:- ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ).
يمكن التفريق بين الحَيض والاستحاضة من خلال عدّة فروقاتٍ، وهي كالآتي: اعتبار الحَيض دم جِبِلّةٍ، والاستحاضة دم مَرضٍ. تحريم عشرة أمورٍ بالحيض، وعدم تحريمها بالاستحاضة، وهذه الأمور هي: الصلاة، الطواف، مَسّ المصحف، حَمل المصحف، الطلاق، المرور بالمسجد إن خافت تلويثه، المباشرة ما بين السرّة والركبة، قراءة القرآن، المكوث في المسجد، الصيام.
أحكام الاستحاضة
حُكم الاستحاضة يُعتبَر دم الاستحاضة حَدثٌ دائمٌ تُصلّي المرأة معه، وتصوم، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء، أم لا، وبيان ذلك على النحو الآتي:
الحنفيّة والحنابلة قالوا بأنّ الاستحاضة ناقضةٌ للوضوء، ويجب عليها الوضوء لوقت كلّ صلاةٍ.
المالكيّة قالوا بأنّ الاستحاضة ليست ناقضةً للوضوء، ويُستحَبّ لها الوضوء.
الشافعيّة قالوا بأنّ الاستحاضة ناقضةٌ للوضوء، ويجب عليها الوضوء لكلّ فريضةٍ، سواء كانت الصلاة حاضرةً، أو قضاءً، أمّا بالنسبة إلى النوافل فإنّها تُصلّي ما شاءت منها بطهارتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.