رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ تعرف على رأي الفقهاء

حكم صيام المرأة التي
حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم، فيتو

الصوم أحد أركان الدين الإسلامي الخمسة، وقد فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان من كل عام، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ذكرًا كان أو أنثى أن يصوم شهر رمضان.


والأصل في فرضيته من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].
 

ومن السنة ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

صيام رمضان، فيتو


 ولكن يوجد مبطلات للصوم في حق الرجل والمرأة؛ فلم يفرق الفقهاء عند ذكرهم لما يبطل الصيام بين الرجل والمرأة في شيء، بل صرح بعضهم بأن المرأة كالرجل سواء بسواء ولكن خص الله تعالى النساء بالحيض والنفاس والرضاعة والحمل وهكذا دون الرجل.

 

حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض

 اتفق الفقهاء على أنَّ الدم الذي يخرج مِن المرأة في غير وقت الحيض لا يكون حيضًا وإنما يكون دم استحاضةٍ، ولا يمنع من الصلاة والصوم كما سبق.
قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على الدر" (1/ 661، ط. دار الكتب العلمية): [الاستحاضة: سَيَلَان الدم من الأنثى في غير أوقات الحيض] اهـ.

وقال أبو الحسن علي المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 135، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(وأمَّا دمُ الاسْتِحَاضَةِ) وهو سَيَلَانُ الدمِ في غير أيام زمن الحيض والنِّفَاسِ من عِرْقٍ فَمُهُ في أدنى الرَّحِمِ يُسَمَّى: العاذِل بكسر الذال المعجمة] اهـ.

وقال تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 75، ط. دار الخير): [وأمَّا الدَّم الخارجُ وليس بحيضٍ ولا بعد الولادةِ، فَإِنْ كان في زمنٍ يُمكن فِيهِ الْحيض إِلَّا أَنه خرج فِي غير أَوْقَات الْحيض لمَرض أَو فَسَادٍ من عِرْقٍ فَمه فِي أدنى الرَّحِم يسمى العاذل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة ويُقَالُ بالمهملة -فهو استحاضة] اهـ.

وقال العلامة أبو السعادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 196، ط. الكتب العلمية): [(والاستحاضةُ: سَيَلَانُ الدمِ في غير أوقاته) المعتادة مِن (مرضٍ وفسادٍ من عِرْقٍ فمُه في أدنى الرَّحِمِ يُسَمَّى) ذلك العرق (العاذل) بالمهملة والمعجمة] اهـ.

 

حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم، فيتو


أنواع الدم الخارج من رحم المرأة

 الدم الذي يخرج من المرأة لا يخلو أن يكون دم حيضٍ أو نفاسٍ أو استحاضة، إذ قد "أجمعَ العلماءُ أنَّ للدماءِ الظاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها: دمُ (الحيض) يمنع من الصلاة، والثاني: دمُ (النفاس) حكمه في الصلاة كحكم الحيض بإجماع، والثالث: دمٌ ليس بعادةٍ ولا طبعٍ للنساء ولا خِلْقَةٍ معروفةٍ، وإنمَّا هو عِرْقٌ سالَ دَمُه، فحكم هذا أن تكون المرأة في الأيام التي ينوبها طاهرة، ولا يمنعها من صلاةٍ ولا صومٍ"، كما قال الإمام أبو الحسن ابن القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 282، ط. أوقاف قطر).

 

أقل مدة الطهر للمرأة بين الحيضتين

 مع اتفاق الفقهاء على أنَّ الدم الذي يخرج من المرأة في غير وقت الحيض لا يكون حيضًا، إلا أنهم اختلفوا في أقلَّ مدة الطهر التي يُعتبر الدم النازل في أثنائها دم استحاضة، خصوصًا إذا كان للمرأة عادةٌ ثابتةٌ تعرفها كلَّ شهر.

والذي عليه الفتوى أنَّ أقل مدة الطهر التي تكون بين الحيضتين خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا، فإذا رأت المرأةُ الدمَ في أقَلِّ من ذلك فإنَّها تكون مُسْتَحَاضَةً، لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» رواه الأئمة: أبو يوسف الفَسَوِي في "المعرفة والتاريخ"، والبيهقي في "الخلافيات"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" من حديث الإمام عليٍّ وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، وأجمَعَ عليه الصحابة رضوان الله عليهم.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "المبسوط" المعروف بـ"الأصل" (1/ 341، ط. إدارة القرآن بكراتشي): [الطهر أقل ما يكون خمسة عشر يومًا، فإذا رأت الدم في أقلَّ من ذلك فهي مستحاضة] اهـ.

وقال كمال الدين بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 174، ط. دار الفكر): [(قوله: وأقل الطهر خمسة عشر يومًا) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلَاثَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» ذكره في "الغاية"، وعزاه قاضي القضاة أبو العباس إلى الإمام، وتقدم مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في "العلل المتناهية"، قيل: وأجمعت الصحابة عليه، ولأنه مدة اللزوم فكان كمدة الإقامة] اهـ.

وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 204، ط. دار الفكر): [أقلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عَشَرَ يومًا على المشهور] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 134، ط. المكتب الإسلامي): [أقلُّ الطُّهْرِ بين حيضتين: خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا، وغالبُهُ: تمامُ الشهرِ بعد الحيضِ، ولا حَدَّ لأكثره] اهـ.

حيض المرأة، فيتو

فإذا بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا رأت المرأةُ المذكورة بعض نقاط الدم لساعاتٍ في غير وقت الحيض ثم انقطَعَت، وكان لها عادة معروفة، ولم تجاوز مدة الطهر خمسة عشر يومًا، فإن هذا الدم يكون دم استحاضة لا يؤثر في صحة الصوم، وإكمالُها صومَ هذا اليوم تبعًا لذلك صحيح شرعًا، ولا حرج عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية