محكمة الأسرة تقضي بتطليق زوجة هجرها زوجها وتزوج من أخرى في بني سويف
قضت محكمة الأسرة بنى سويف، بتطليق زوجة لهجر زوجها لها لمدة عام ونصف العام، وذلك بسبب زواجه من أخرى، مما ألحق بها ضررًا، وألزمت المحكمة بالمصاريف الجنائية للزوج.
محكمة الأسرة ببندر بني سويف
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2424 بـمحكمة الأسرة ببندر بني سويف، وبرئاسة المستشار مصطفى حمدان، وعضوية المستشارين عمر صلاح، ومؤمن سعيد، وبحضور وكيل النيابة معتز نجيب، وأمانة سر أحمد أبو الليل.
هجر زوجته عامًا ونصف
وترجع وقائع النزاع، عندما في أن المدعية الزوجة "ش.ش.م" أعلنت قانونا للمدعى عليه الزوج "هـ.ع.س" طلبت الحكم بتطليقها من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر "هجر منزل الزوجية" وذلك على سند من القول إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه هجر المدعية منذ زواجه بأخرى غيرها وأن مدة الهجر دامت عام ونصف العام متصلة، وأنه لا يمكن دوام العشرة بين الزوجة والزوج مما ألحق بها ضررا، مما حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء القضاء لها بطلباتها بالطلاق.
هجر الزوج لزوجته من أشد الضرر
وكشفت محكمة الأسرة، ان المحكمة عرضت الصلح مرتين إلا ان الزوجة رفضت الصلح مع زوجها وان النيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة، وأكدت المحكمة انه إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحيئنذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ويستند هذا النص فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، إلى قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة أخرى هى ارتكاب أخف الاضرار، كما أن هجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر، الذى ينال من الزوجة ومشاعرها اذ تشعر حينئذ انها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته ويعتبر هذا الهجر ضرارا للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما إن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتقده بعض فقاء المالكية الذى استمد منه قانون احكام الطلاق للضرر.
زوجى هجرنى عام ونصف متصلة
واستمعت المحكمة إلى أقوال الزوجة "ش.ش.م" والتى أكدت أنها تزوجت منذ 5 سنوات وانجبت طفلين من زوجها إلا أنها فوجئت بأن زوجها هجرها لمدة عام ونصف بعد زواجه بفتاة أخرى وان هناك اثنين من الشهود اثبتا ان زوجي هجرني عاما ونصف العام متصلة وأنه لا يمكن دوام العشرة.
تطليق زوجة هجرها زوجها ببني سويف
وأشارت المحكمة إلى انه استمعت الى الشهود الذين أكدوا الهجر للزوجة وتوافرت فيهم الشرائط القانونية وتطمئن المحكمة اليهم بما لها من سلطان فى ذلك وتستخلص منها مضارة الزوجة من جراء الهجر من الزوج لها وهو ما يتحقق معه الضرر الموجب للتطليق وحيث أن مساعي المحكمة فى الإصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لرفض الزوجة الامر الذى تخلص معه المحكمة الى أن طلبات الزوجة جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون فقضت المحكمة بتطليق الزوجة من الزوج "هـ.ع.س" طلقة بائنة والزمت الزوج بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل اتعاب المحاماه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.