رئيس التحرير
عصام كامل

بعد الموافقة النهائية عليه، كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتتضمن التعديلات زيادة أسعار اللوحات المعدنية، لتصل إلى 600 جنيه حد أقصى.

 

تفاصيل تعديل قانون المرور

وجاء نص القانون على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الثانية،13/الفقرة الثانية، ۲۸/الفقرتان الأولى والثانية، 34/ البند "8"، 74/ البند "2"، ٧٤ مكررًا "۳") من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1۹٧٣، النصوص الآتية:

 

تضمين عربات تسير بقوة الإنسان أو الحيوان “الكارو” ضمن تعديلات قانون المرور

مادة (3/ الفقرة الثانية):

" والمركبات نوعان:

مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

 

زيادة أسعار اللوحات المعدنية في تعديل قانون المرور

المادة ١٣ / الفقرة الثانية:

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

" يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 

إقرار رخصة قيادة لمركبات التوك توك

مادة (٣٤ / البند "8"):

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقًا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.

وأنواع رخص القيادة كالآتي:

"8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها".

مادة (65/ الفقرة الأولى):

لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

مادة (٧٤ / البند "٢")

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

" ٢- مخالفة أحكام المواد (۷، ۷ مكررًا،٦٧،٦٨، ٦٩) من هذا القانون".

مادة (٧٤ مكررًا "٣")

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لهاأو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

(المادة الثانية)

يُستبدل لفظا "آلية" و"الآلية "، بلفظي "نارية" و" النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

 كما تستبدل عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "لسيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تضاف المواد: (3 مكررًا، و7 مكررًا، و65 مكررًا "1"، و65 مكررًا "2"، و65 مكررًا "3"،و 65 مكررًا "4")، إلى قانون المرور المُشار إليه النصوص الآتية:

حالات مصادرة المركبات المركونة

مادة (3 مكررًا):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المركبات المهملة: المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من  تاريخ الإخطار.

مادة (7 مكررًا)

"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر".

 

ضوابط التعامل مع المركبات المهملة

مادة (65 مكررًا "1"):

يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

مادة (65 مكررًا "2"):

لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة،وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني،على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

مادة (65 مكررًا "3"):

إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871)(*)من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضهاعملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة (65 مكررًا "4"):

تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.

(المادة الرابعة)

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المُشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون.

(المادة الخامسة)

يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية