ما حكم ترك رخصة الإفطار في رمضان للصائم المسافر؟ الإفتاء تجيب
حكم ترك رخصة الإفطار في رمضان ، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم ترك رخصة الإفطار للمسافر في رمضان؟ وذلك بأن يتمّ صيامه؛ لعدم وجود تعبٍ. وعلى أيّ توقيت يفطر عند الوصول للبلد الْمُسافَر إليها؟
ومن جانبها قالت دار الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى رخَّص للمسافر في رمضان أن يُفطر، كما رخص له أن يصوم أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» رواه البيهقي في "سننه".
فالمسافر في حِلٍّ في أن يصوم وأن يُفطر، فإذا صام وحان وقت الإفطار فإن ذلك يكون بتوقيت البلد المسافَر إليها، كما أن الصلاة تكون بتوقيت البلد الآخر التي يصل إليها وقت حلول وقت الصلاة. ومما ذُكر يعلم الجواب عن السؤال.
اعتبار الشهر العربي لأداء العبادات الشرعية
من المقرر شرعًا أن المؤقتات المعتبرة لأداء العبادات الشرعية واحتساب أيامها في الشريعة الإسلامية: الشهور الهجرية، فإن أطلق الشهر في الشرع انصرف إلى الشهر القمري ما لم يُخَصّ غيرُه بقرينة؛ كما جاء في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (1/ 917، ط. المكتبة التجارية)، و"الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (10/ 503، ط. دار الكتب العلمية)، و"المهذب" للإمام الشيرازي (2/ 77، ط. دار الكتب العلمية).
ولذلك خصَّ الشرع بعض الشهور والأيام بأداء بعض العبادات والفرائض فيها؛ كأشهر الحج، وصوم رمضان، وأيام العيدين ونحوها، فلا يصح أداء هذه العبادات إلا في هذه الشهور وتلك الأيام المخصوصة، وتحسب بدايتها ونهايتها بالأهلة؛ أي عند رؤية الهلال الذي يُعرف به مولد شهر جديد ونهاية شهر مضى أو في أثنائه؛ قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189].
قال تقي الدين السبكي في "فتاويه" (1/ 207، ط. دار المعارف): [والمواقيت التي تحتاج إلى الهلال: ميقات صلاة العيد، والزكاة، وصدقة الفطر، وصيام رمضان، والفطر منه، وصيام الأيام البيض، وعاشوراء، وكراهية الصوم بعد نصف شعبان، وصيام ست من شوال.. وكفارة الوقاع والظهار والقتل بالصوم، والعدة في المتوفى عنها وفي الآيسة] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/ 133-134، ط. مجمع الملك فهد): [وهذا عَامٌّ في جميع أمورهم، وَخَصَّ الحج بالذكر تمييزًا له.. فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداءً، أو سببًا من العبادة، وللأحكام التي تثبت بشروط العبد، فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له، وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة، وهذه الخمسة في القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: 226]، وقال تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: 4]، وكذلك قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: 2]، وكذلك صوم النذر وغيره] اهـ.
أنواع الشهور القمرية من حيث عدد الأيام
هذه الشهور القمرية: منها ما هو تامُّ العدد، ومنها ما هو ناقصُه؛ فإن كان تامًّا كان عدد أيامه ثلاثين يومًا، وإن كان ناقصًا كان عدد أيامه تسعةً وعشرين يومًا؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي: ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ: مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. "فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور، إذ لم يُخَصّ بذلك شهرًا من سائر الشهور"؛ كما قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (4/ 29، ط. مكتبة الرشد).
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (10/ 503): [وشهور الأهلة قد تكمل تارةً فتكون ثلاثين يومًا، وتنقص أخرى فتكون تسعة وعشرين يومًا، وحكم الشهر ينطلق على كل واحد منهما مع زيادته ونقصه] اهـ.
صيام الكفارة شهرين متتابعين من بداية الشهر القمري أو في أثنائه
إذا شرع مَن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في الصوم من بداية الشهر القمري أو في أثنائه: جاز ذلك بلا خلاف بين العلماء؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 37، ط. مكتبة القاهرة): [ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن الشهر اسمٌ لما بين الهلالين ولثلاثين يومًا، فأيهما صام فقد أدى الواجب] اهـ.
وإذا بدأ صيام الشهرين بالأهلة: أجزأه ذلك بالإجماع؛ سواء كانا تامَّين أو ناقصَين؛ أي: وإن لم يكن مجموع الشهرين ستين يومًا، وكذلك إن بدأ صيام كفارته بالأيام دون الأهلة: أجزأه ذلك إذا صام ستين يومًا بالإجماع؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (5/ 308، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (8/ 37)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للإمام أبي الحسن بن القطان (2/ 65، ط. الفاروق الحديثة).
أما إذا بدأ صيام الكفارة أثناء الشهر: فإنَّ عليه أن يصوم ما بقي من الشهر بالعدد، ويصوم الشهر الذي بعده بالهلال؛ تامًّا كان أو ناقصًا، ثم يتمّم عدد الشهر الأول الذي بدأ في أثنائه من الشهر الثالث ثلاثين يومًا؛ فلو بدأ صوم كفارته في شهر الله المحرَّم فصام منه عشرة أيام مثلًا فإنه يصوم شهر صفر بالهلال؛ سواء كان كاملًا أو ناقصًا، ثم يكمل من شهر ربيع الأول عشرين يومًا؛ وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبي يوسف في إحدى الروايتين، وهما من فقهاء الحنفية.
قال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 196، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كانت الفرقة في بعض الشهر: اختلفوا فيه؛ قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من الطلاق وأخواته تسعين يومًا، ومن الوفاة مائة وثلاثين يومًا، وكذلك قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأ الصوم في نصف الشهر. وقال محمد: تعتدّ بقية الشهر بالأيام، وباقي الشهور بالأهلة، وتكمل الشهر الأول من الشهر الأخير بالأيام. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية مثل قول أبي حنيفة، وفي رواية مثل قول محمد] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 476، ط. دار الفكر): [وفي "كافي الحاكم": وإن صام شهرًا بالهلال تسعة وعشرين، وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يومًا: أجزأه] اهـ.
وقال العلامة الميداني الحنفي في "اللباب في شرح الكتاب" (3/ 72، ط. المكتبة العلمية): [لو صام تسعة وعشرين يومًا بالهلال وثلاثين بالأيام: جاز؛ كما في "النظم"] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (4/ 116، ط. دار الفكر): [إذا ابتدأ الصوم من أول يوم في الشهر: فإنه يصوم الشهرين بالهلال؛ سواء كانا كاملين أو ناقصين، وأما إذا ابتدأ الصوم في أثناء الشهر: فإنه يصوم بقية ذلك الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم، ويصوم الشهر الذي بعده بالهلال، ثم يكمل الأول المنكسر من الشهر الثالث، فلو صام من المحرم عشرة أيام مثلًا: فإنه يصوم صفرًا بالهلال؛ سواء كان كاملًا أو ناقصًا، ثم يكمل من ربيع الأول ما بقي من المحرم] اهـ.
وقال العلامة أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 713، ط. دار المعارف): [(أو صيام شهرين متتابعين) بالهلال إن ابتدأها أول شهر، فإن ابتدأها أثناء شهر: صام الذي بعده بالهلال كاملًا أو ناقصًا، وكمل الأول من الثالث ثلاثين يومًا] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (10/ 503): [وإن ابتدأ بالصوم في تَضَاعِيفِ الشهر كأنه بدأ بالصوم وقد مضى منه عشرة أيام؛ فكان أول صومه الحادي عشر فيصوم باقيه ثم ينظر فيه؛ فإن كان كاملًا وكان باقيه عشرين يومًا: صام الشهر الذي بعده ما بين هلالين؛ كاملًا كان أو ناقصًا، ثم صام من الشهر الثالث عشرة أيام يستكمل بها الشهر الأول وقد أكمل بها صوم الشهرين، وإن كان الشهر الأول ناقصًا وكان باقيه تسعة عشر يومًا: صام من الشهر الثالث أحد عشر يومًا يستكمل بها الشهر الأول ثلاثين يومًا اعتبارًا بكماله دون نقصانه] اهـ.
وقال العلامة العمراني الشافعي في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (10/ 386-387، ط. دار المنهاج): [وإن كان ابتدأ الصوم وقد مضى من الشهر يوم أو أكثر: صام ما بقي من الشهر بالعدد، وصام الشهر الذي بعده بالهلال، تامًّا كان أو ناقصًا، وتمَّم عدد الأول من الثالث ثلاثين يومًا تامًّا كان أو ناقصًا؛ لأنه لمَّا فاته شيء من الشهر الأول لم يصمه ولم يمكن اعتباره بالهلال فاعْتُبِرَ بالعدد، واعْتُبِرَ الثاني بالهلال لأنه أمكنه ذلك] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 37): [فأما إن صام شهرًا بالهلال، وشهرًا بالعدد، فصام خمسة عشر يومًا من المحرم، وصفر جميعه، وخمسة عشر يومًا من ربيع: فإنه يجزئه، سواء كان صفر تامًّا أو ناقصًا؛ لأن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة، لكن تركناه في الشهر الذي بدأ من وسطه لتعذره، ففي الشهر الذي أمكن اعتباره يجب أن يعتبر] اهـ.
وقال أبو السعادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 385، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن بدأ من أثناء شهر وصام ستين يومًا) أجزأه؛ لأنه صام شهرين (أو صام شهرًا بالهلال وشهرًا بالعدد، كمن صام خمسة عشر من المحرم وصام صفر و) صام خمسة عشر من ربيع الأول (أجزأه وإن كان صفر ناقصًا)؛ لأنه قد صام شهرين] اهـ.
وذهب الإمام أبو حنيفة، والقاضي أبو يوسف في الرواية الأخرى، والإمام الزهري، إلى أنَّ الصائم إذا بدأ أثناء الشهر: وجب عليه صيام ستين يومًا؛ أي: أن حساب كفارته يكون بعدد الأيام لا بالأهلة.
قال العلامة الزبيدي الحنفي في "الجواهر النيرة" (2/ 74، ط. المطبعة الخيرية): [العدة بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر: اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعًا وإن نقصت في العدد، وإن حصل ذلك في بعض الشهر؛ فعند أبي حنيفة يعتبر بالأيام فتعتد بالطلاق بتسعين يومًا وفي الوفاة بمائة وثلاثين يومًا، وكذا قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأهما في بعض الشهر، وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة، والثانية تعتدّ بقية الشهر بالأيام وشهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول من الثالث بالأيام، وهو قول محمد] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (3/ 476): [إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين تامين أو ناقصين، وكذا لو كان أحدهما تامًّا والآخر ناقصًا، (قوله: وإلا) أي: وإن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غمَّ، أو صام في أثناء شهر فإنه يصوم ستين يومًا] اهـ.
وقال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 451، ط. دار إحياء التراث): [إن صام شهرين بالأهلة أجزأه ولو كانا ناقصين، وإلا فلا يجزيه إلا ستون يومًا كما في "المحيط"] اهـ.
وقال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (5/ 308، ط. مكتبة مكة الثقافية): [واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم، فكان الزهري يقول: يصوم ستين يومًا] اهـ.
وخلاصة ما سبق: أن مَن وجب عليه كفارة صيام شهرين متتابعين يجوز له أن يبدأ صيام كفارته من أول الشهر الهلالي وفي أثنائه بالإجماع؛ فإن بدأ صومه من أول الشهر واستمر في صومه حتى استوفى شهرين كاملين أجزأه ذلك بالإجماع؛ سواء كان هذان الشهران تامَّين أو ناقصَين، وإن صام بالأيام ستين يومًا أجزأه ذلك أيضًا بالإجماع، وأما إن بدأ أثناء الشهر؛ فعلى قولين:
الأول: أنه يصوم ما بقي من الشهر الذي بدأ فيه، ويصوم الشهر الذي بعده بالهلال -تامًّا كان أو ناقصًا-، ثم يتمّم صيام الشهر الأول من الشهر الثالث ثلاثين يومًا، فلو بدأ صوم كفارته في شهر الله المحرَّم فصام منه عشرة أيام مثلًا؛ فإنه يصوم شهر صفر بالهلال، ثم يصوم من شهر ربيع الأنور عشرين يومًا؛ كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ورواية عن القاضي أبي يوسف من فقهاء الحنفية.
والثاني: أن المُعتبَر في احتساب الكفارة من أثناء الشهر هو الأيام لا الأهلة؛ أي: إذا صام أثناء الشهر؛ فإنَّ عليه أن يصوم ستين يومًا عددًا؛ كما هو قول الإمام أبي حنيفة، والقاضي أبي يوسف في الرواية الأخرى، والإمام الزهري.
وفي واقعة السؤال: فإذا ابتدأت صيام الشهرين المتتابعين في أثناء الشهر القمري؛ فَإنَّ لَكَ أن تصومَ ما بقي من الشهر بالعدد، وتصوم الشهر الذي بعده بالهلال -تامًّا كان أو ناقصًا-، ثم تصوم من الشهر الذي بعده ما يُتمّم الشهر الأول ثلاثين يومًا، أو تصومَ ستين يومًا عددًا، ولا حرج عليك؛ فالأمر في ذلك واسع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.