بالقانون.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمستفيدين
قانون الضمان الاجتماعي الموحد، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.
وتتضمن المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تلقي الضوء على ضوابط صرف الدعم، شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.
حالات وقف الدعم النقدى
في هذا الصدد، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة، بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
4_رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية.
ضوابط صرف الدعم بقانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعى على “يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.