قانون الملكية الفكرية، شروط منح الحقوق التسويقية لبراءة الاختراع
وضع قانون حماية الملكية الفكرية عددا من الشروط لمنح الحقوق التسويقية لبراءة الاختراع وفقا لهذا القانون.
وتنص المادة (٤٤) مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقًا تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:
١- أن يكون الطالب قد أودع طلبًا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارًا من أول يناير ١٩٩٥.
٢- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.
٣- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.
٤- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحًا من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.
مكتب براءات الاختراع
وذكرت المادة (٢٨) على أنه يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (٢)، (٣) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.
قانون حماية الملكية الفكرية
والمادة (٢) لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
(١) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
(٢) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
براءة الاختراع، (٣) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
(٤) النباتات والحيوانات أيًا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
حماية الملكية الفكرية
(٥) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
أما المادة (٣) لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:
١- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
٢- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.