نائب يكشف تفاصيل واقعة ضياع بدلة عضو بمجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين إعلان النائب أشرف الشبراوى أبو العلا، تفاصيل واقعة غش تعرض لها أحد النواب عند شرائه بدلة.
وقال النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك، إن أحد الزملاء من النواب اشترى بدلة ووجد بها عيوبا، ثم لجأ إلي جهاز حماية المستهلك، لتقديم شكوى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المستهلك لم يفعل شئ، بل قام الجهاز بإبلاغ النائب بضياع البدلة بسبب خطأ الموظف المسئول.
موقف جهاز حماية المستهلك
وانتقد عضو مجلس النواب، موقف جهاز حماية المستهلك، قائلا،: هذا حدث مع نائب عن الشعب.. فما بالك بالشعب"
ووجه النائب أشرف الشبراوى، كلمة للمستهلك والتاجر، قائلا،: "مع اقتراب شهر رمضان، أقول للمستهلك، السلع متوفرة وبلاش نكدسها ونرفع سعرها "
وتابع،: بالنسبة للتاجر، هل الحكومة وفرت للتاجر المواد التموينية والسلع ؟ مضيفا،: كنت في الأقصر بلد القصب والسكر، ولم أجد سكر في المحلات.. قالولي أنه عملة صعبة.. متجيش ولا تدور عليه"
وطالب عضو مجلس النواب،: بتفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق، قائلا،: ما يتم ضبطه من التجار اللي معاه طن.. ولكن أين التجار الكبار المعروفين اللي معاهم ١٠٠ طن و٥٠ طن"
وشدد علي ضرورة انتقاء موظفي الرقابة، وتوقف سياسة "شيلنى واشيلك"، مطالبا بتفعيل القانون والرقابة علي أرض الواقع.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وشهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، لتغليظ عقوبة احتكار السلع.
مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
القضاء على ظاهرة حبس السلع
وأكد أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
نص تعديل قانون حماية المستهلك
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.