جنايات الشرقية تصدرأحكامًا متفاوتة بحق 15 شخصا كونوا تشكيلًا عصابيًا للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة بحق 15 شخصا لاتهامهم بمحاولة تهجير أطفال وبالغين بطرق غير شرعية لدول أوروبية عبر دولة ليبيا بهدف التربح.
وعاقبت المحكمة المتهمين الأول والثاني عشر بالسجن لمدة 5 سنوات والمتهمين السادس والسابع والعاشر بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وبراءة المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين ومعاقبة باقي المتهمين غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية لعام 2021 عندما أحالت النيابة العامة: - “أشرف.م.م” و"محمود.ال.ع" و"محمود. ط.ع" مقيمون مركز فاقوس و"علاء.ع.ح" مقيم بمركز منيا القمح و"جاد.م.و" مقيم مركز فاقوس و"علي.ش. ف" مقيم مركز الزقازيق و"حسام. س. أ “ مقيم مركز بلبيس و”حسن. م.م" مقيم مركز بلبيس و"عرفات.ع. ب" مقيم مركز منيا القمح، و"تيسيير.ال. م" مقيم مركز بلبيس و"أحمد.ع" و"أحمد.م.ع “ مقيم مركز مشتول السوق و”محمد.ع.م“مقيم محافظة قنا و”فيصل. ش.م"مقيم محافظة قنا و"إبراهيم.ف. أ" مقيم محافظة الوادي الجديد و"عاصم.م. س" مقيم محافظة الغربية و"حس.م.ح “مقيم محافظة الغربية و”جمعة.ح.ع" مقيم محافظة كفر الشيخ و"أيمن. أ. س" مقيم محافظة كفر الشيخ و"صابر. ق.م “مقيم محافظة المنيا و”أحمد. ال.ع" مقيم مركز بلبيس و"عبدالعاطي.ق.ع" مقيم مركز منيا القمح و"عصام.ر. ك" و"حمادة. ك.م" مقيم مركز بلبيس و"سعيد. م.ع" مقيم محافظة مرسى مطروح إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم جميعا بمحاولة تهجير أطفال وبالغين بطرق غير شرعية لدول أوروبية عبر دولة ليبيا بهدف التربح.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة تهريب مهاجرين وذلك بأن أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين، وانضم إليها المتهمون من الثاني وحتى الأخير، ودبر المتهمين جميعًا تدبير انتقال مهاجرين للسفر بطريقة غير شرعية من مصر للدول الأوروبية عبر دولة ليبيا وكان من بين المهاجرين أطفال وبالغين يزيد عددهم عن عشرين شخصًا تم معاملتهم بطريقة تعرض صحتهم للخطر على متن مركب غير مجهز لذلك الغرض بقصد الحصول بشكل مباشر أوغير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تعرف على عقوبة الاتجار بالبشر فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر
حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر عن مجلس النواب، عقوبات لكل من يتستر على جرائم الاتجار بالبشر وهو يعلم بارتكابها أو الشروع فيها، ويقوم بالتستر عليها ولا يبلغ السلطات المختصة
نصت المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، على أهداف القانون وأغراضه، والتي جاءت كالتالي:
قانون مكافحة الإتجار بالبشر
1- أن تنصب كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي حماية ومساعدة المجني عليهم في هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجني عليهم من النساء والأطفال وعديمي الأهلية.
2- الحرص علي الكرامة الإنسانية للمجني عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلي صون حرمتهم الشخصية.
3- أن يتضمن مفهوم المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة، بما في ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا، مع التركيز على الحالات التي تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطني أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة.
4- أن تتضافر كافة الجهود التي تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافي المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء كان التعافي على المستوى الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدني مع الجهات المعنية في الدولة في تحقيق ذلك.
5- العمل علي تنمية المجتمع في الداخل، وتأهيله من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
عقوبة مخالفة قانون الاتجار بالبشر
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.