تنتهي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وتسقط العقوبة في الجناية بمضي عشرين سنة
قال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات إن معرفة الدفع في حالة انتهاء الدعوى وعند سقوط العقوبة..هما دفعان من أهم الدفوع التي يتم إبداؤهما في الدعاوى الجنائية، إلا أنهما يختلفان عن بعضهما فلكل واحد منهما شروط ومجال انطباقه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أنه يجب التفرقة بينهما لبيان متى يتم إبداء كل دفع منهما أمام المحكمة.
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم
وأكد عبدالسلام أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية أي تنتهي فيكون بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
وأكد بأن تنقضي الدعوى الجنائية أي تنتهي في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكررًا - 309 مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
وتابع: مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
كما أضاف عبد السلام..بأن لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء…وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
الدفع بسقوط العقوبة..تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة
وأوضح عبدالسلام أيضا أن الدفع بسقوط العقوبة نظمتها المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الخاصة بسقوط العقوبة فنصت على "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين".
وأكد عبدالسلام..أن التقادم في هذه الحالة يتطلب صدور حكم نهائي بات في الدعوى الجنائية، أي أنه حكم لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وذلك إما لفوات المواعيد المحددة للطعن على الحكم، أو لاستنفاد طرق الطعن المقررة قانونا..كما انه يبدأ احتساب مدة التقادم المسقطة للعقوبة في الأحكام الجنائية من وقت صيرورة الحكم نهائيا باتا، إلا أنه استثناء من ذلك الأصل فإنه في حالة صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات في جناية فإن حساب مدة التقادم يبدأ من يوم صدور الحكم، والأثر المترتب على الدفع بالتقادم المسقط للعقوبة هو عدم جواز تنفيذ العقوبة.
مشيرا.. بأن مدة التقادم المقررة فيها أطول من المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، والعلة في ذلك أن وجود حكم نهائي بات إنما هو دليل على ارتكاب الجاني لجريمته ومسئوليته عنها، على عكس الأمر في حالة انقضاء الدعوى الجنائية حيث أن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدعوى من الأساس كما ذكرنا سابقا..والتقادم المسقط للعقوبة يرد عليه الوقف والانقطاع وذلك على عكس التقادم في انقضاء الدعوى الجنائية الذي يرد عليه الانقطاع فقط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.