ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بهتك عرضها وإصابتها بعاهة مستديمة
تقدم الدكتور محمود كبيش، اليوم الأربعاء، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، ضد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، متهمًا إياه بهتك عرض وإحداث عاهة مستديمة لموكلته نتيجة الإهمال الطبي، فضلًا عن الإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وإفشاء أسرارها، واستراق السمع والتسجيل دون حق، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وسبها وقذفها.
قال «كبيش»، في بلاغه، إن موكلته توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحًا شهيرًا، بعدما طرأت بعض التغييرات على وجهها نتيجة إنقاص وزنها، وطلبت منه أن يجري لها الإجراء الجراحي اللازم لرفع خديها، وحين أدرك المشكو في حقه حاجة موكلتي الملحة إلى إجراء عملية التجميل المطلوبة وعدم قدرتها على دفع تكاليف العملية، أقنعها بأنه سيجري العملية وسيكون المقابل هو استغلال هذه العملية ونشر صور للإجراءات الجراحية الخاصة بها للدعاية له، مستغلًا في ذلك حاجتها وضعفها، وذلك ثابت مما أعلنه الطبيب بنفسه على المواقع الإلكترونية.
وأضاف البلاغ: أنه بعد عودة موكلته إلى القاهرة، فوجئت بتدهور تدريجي في ملامح وجهها، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، فضلًا عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وإغماض عينها أو فتحها كالمعتاد، الطبيب أحدث فتحات عرضية متسعة في جانبي الوجه مخالفًا بذلك الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الجراحات، وهو ما أكدته التقارير الطبية التي تحصلت عليها «سعيد» من المتخصصين في هذا المجال، كما أكده المتخصصون في جراحة التجميل الذين تطوعوا بآرائهم عبر المواقع الإعلامية المختلفة
وتابع: تأكد أن طبيب التجميل اللبناني، قد ارتكب أخطاءً طبية جسيمة، مخالفًا أبسط القواعد والأصول المهنية المتعارف عليها بين المتخصصين في مجال جراحات التجميل، موضحًا أن التواصل بين موكلته والطبيب لم يتوقف منذ عودتها إلى القاهرة، حيث عبرت له عن عدم ارتياحها لحالة التشوه المتفاقمة التي لحقت بوجهها والإصابة التي لحقت بأعصاب عينيها، إلا أنه كان دائم المراوغة والزعم بأن الأمور ستستقيم مع الوقت، وفي إطار حوار ريهام سعيد مع طبيب التجميل اللبناني، أرسل لها صورًا وفيديوهات، تبين لها أنه صوّر جميع الأعمال الجراحية التي باشرها دون طلب منها أو مبرر لذلك، كما أرسل لها عبر تطبيق واتس آب، فيديو مصور سجله بهاتفه المحمول وهى في حالة تخدير كلي، لم يتبين منه أنها كانت مرتدية ما يستر جسدها، دون وجود أي مبرر طبي أو علاقة بين هذا التسجيل وعميلة تجميل المفترض أنها تُجرى بالوجه.
وأردف قائلًا: واضح في هذا التسجيل، أن الطبيب نادر صعب كان يعبث في وجه الإعلامية ريهام سعيد خلال العملية الجراحية بيديه، دون ارتداء قفازات طبية، مخالفًا بذلك أبسط القواعد الطبية المتعارف عليها، وهو ما يُعد إتجارُا في البشر، وبعدهاكما أنه سب وقذف موكلته، بعدما وصفها بـ«الكاذبة»، وأنها معتادة على الإجرام والحبس، وأن الطبيب أرسل للإعلامية، مقطع فيديو، وهي في حالة تخدير تام، لا يُظهر أن جسدها مستورًا بالملابس الطبية أو بغيرها، ويظهر منه المشكو في حقه وهو يعبث بعيني وجفون الشاكية بأصابعه دون ارتداء قفازات طبية، هو ما أثار لدى الشاكية التساؤل عن سبب هذا التسجيل ومبرراته ومداه ومصيره، آخذًا في الإعتبار أنه لم تكن ثمة ضرورة تقتضيها طبيعة العملية الجراحية التي يُفترض أنها ستتم على الوجه، مؤكدُا أن ما ارتكبه الطبيب، جريمة تتوافر فيها أركان وعناصر جريمة هتك العرض.
عقوبة الإهمال الطبي
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبي والتى من الممكن أن يصل فيها هذا الإهمال الطبي إلى حدوث عاهة مستديمة، أو قد تؤدى إلى الوفاة.
عقوبة الإهمال الطبي طبقا لما نص عليه قانون العقوبات
-فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
جرح شخص خطأ
1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.