مجلس الشيوخ يرفض طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي
رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى قضائية في واقعتي شيكين بدون رصيد.
جاء ذلك بعد أن استعرض النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، والتي انتهت لرفض الطلب، بعد أن تم تسوية الأمر بين النائب والشاكي.
وحددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، شروط التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برفع الدعوى القضائية.
وجاء في اللائحة يجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.
2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفي الشروط المشار إليها.
وتنص المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
كما تنص المادة 226 على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس.
كما نصت المادة 227 على: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.