قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، 8 مهام للجان الاستشارية
حدد قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة عددا من المهام للجان الفنية الاستشارية فى المجلس حسب هذا القانون.
وتنص المادة (١٦) على أن تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك، على الأخص ممارسة ما يأتي:
١- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.
٢- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها في مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذي يتم بشكل دوري للنتائج.
٣- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن، والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة
٤- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
٥- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
٦- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
٧- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
٨- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.
٩- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله.
وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.
وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل في ضوء برنامج عملها.
وذكرت المادة (12) على أن ينشأ بالمجلس الإدارة العامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
القومي للأمومة والطفولة
وذكر القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:
١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.
٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
القومي للطفولة والأمومة، ٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.
٧- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.