رئيس التحرير
عصام كامل

وضع 14 متهما بخلية المطرية الثانية على قوائم الكيانات الإرهابية

محاكمة متهمين،فيتو
محاكمة متهمين،فيتو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، إدراج 14 متهمًا بـ"خلية المطرية الإرهابية" والكيان التابعين له جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع 13 منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العقوبة.

وعاقبت المحكمة كلا من طارق رجب وسمير عبدالرؤوف ومحمود السيد ومحمد عبدالله وعوض حسين عوض ووليد نظيم وأيمن عبدالعظيم وإسماعيل السيد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، كما عاقبت كلا من إكرامي يوسف وهشام عبدالمقصود وعبداللطيف غريب ومحمد صابر بالسجن المشدد 15 عاما، وعبدالرحمن خضر بالسجن المشدد 5 سنوات، وأسامة إبراهيم خضر بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام

وتبين من التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

-إعلانات-

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.

ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.

حازوا مواد مفرقعة لاستعمالها في غرض إرهابي

رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا مفرقعات بغرض تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة.

خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.

سادسا: المتهمان السادس والثاني عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بأن استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.

قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعاراليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنابمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطالأوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبارالفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية