اليوم، نظر دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٢٠١ /٧٧ رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الزراعة.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
"المادة الأولى"
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.
"المادة الثانية"
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة.
ويجوز مد هذه المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
"المادة الثالثة"
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
"المادة الرابعة"
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.