رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل لص اقتحم منزل بالمطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

انتقلت نيابة شرق القاهرة لمناظرة جثة عاطل لقى مصرعه أثناء تواجده فى منزل بمنطقة المطرية وتبين أنه لص كان يسرق محتويات الشقة فشعر به صاحب المنزل فتشابك معه فاخرج سلاح أبيض، وحاول صاحب المنزل الدفاع عن نفسه فأرداه قتيلا. 

مناظرة النيابة للجثة

وتبين من مناظرة النيابة بجسد المجني عليه أنه مصاب بطعنة نافذة في الصدر أدت إلى نزيف حاد أدى إلى وفاته. 

اعترافات المتهم بقتل لص اقتحم منزله 

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "مكنش قصدي أقتله كنت بدافع عن نفسي، الحرامي كان في إيده السكين وحاول تكتيفي وطعني بها، كنت بحاول أخدها منه جت فيه ومات، أعمل إيه” بهذه الكلمات أدلى المتهم بقتل عاطل اقتحم منزله لسرقته في منطقة المطرية

وأضاف المتهم: فوجئت بتسلل اللص إلى الشقة من أجل سرقتها، والقتل كان نتيجة حادث غير مقصود.

وطلبت نيابة شرق القاهرة جمع الأدلة المادية، من آثار الدم والسلاح المستخدم في الجريمة، واستجواب الشهود من أجل الوصول إلى الحقيقة واستكمال التحقيقات. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

التحريات الأولية للواقعة 

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم كان يتواجد في منزله عندما فوجئ بتسلل العاطل إلى منزله بقصد السرقة حاول المتهم الإمساك بالعاطل، لكنه أشهر سكينًا في وجهه، تمكن المتهم من استخلاص السكين من العاطل وتعدى عليه، مما أدى إلى وفاته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المطرية بورود بلاغ من "ميكانيكي"، 41 سنة، بأنه فوجئ بتسلل عاطل إلي منزله بقصد السرقة، وعند محاولته الإمساك به أشهر سلاح أبيض (سكين) في وجهه.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المطرية إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص أن المجني عليه يدعى "عاطل"، 35 سنة، وأن صاحب المنزل تمكن من قتله بعدما استخلص السكين من يده والتعدي عليه بها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه. 

عقوبة القتل الخطأ

تحدثت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، عن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

 

الحبس والغرامة

وأضافت عدلي: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


سبع سنوات

وتابعت عدلي: وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية