رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب، ما اختصاصات البرلمان بعد جلسة محاكمة وزير التموين؟

 وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو

مجلس النواب، عاد البرلمان للحياة مرة أخرى، وأبلى أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بلاء حسنا في مواجهة وزير التموين على المصيلحي، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الساخنة حول فشل الوزير ووزارته فى عدد من الملفات المهمة وأبرزها ملف انفلات الأسعار.

ثورة غضب ضد وزير التموين تحت قبة البرلمان 

ما حدث تحت القبة اليوم، أعاد للأذهان، مشاهد كانت منذ سنوات قليلة عادية وطبيعية جدا لكنها غابت فى الفترة الأخيرة أو غيبت، ففي سنوات سابقة كان البرلمان عين ساهرة تراقب وتتابع وتحاكم المسئولين.. وكان ذهاب الوزير إلى البرلمان  أمر جلل يعد له العُدة ويستعد لمواجهات عنيقة وقاسية مع ممثلي الشعب. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ما هي مهام مجلس النواب؟ 

مجلس النواب وسلطة التشريع

للمجلس مهام وأدوار عديدة لكن التشريع يعد أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا باجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس الى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.

مجلس النواب والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 

تحقيقا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل أساليب الرقابة المقرره وفقا للدستور فى الاستجواب وطلب منافشة موضوع عام، وتقديم طلبات الاحاطة أو البيانات العاجلة،وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الادارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو اجراء تحقيقات.

اقرأ أيضا: 

ضياء الدين داوود: متى يستقيل وزير التموين؟

 

 ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها، وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس، ووفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. على ان يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.

 

مجلس النواب وإقرار الموازنة العامة للدولة

من اهم اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة 101 والمادة 124 من الدستور أنه يعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية،ويتم التصويت عليه بابا بابا ولا تكون نافذة الا بموافقته عليها،ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب وفقا للمادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنه العامه للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى،الذى يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.

 

مجلس النواب وترشيح رئيس الجمهورية

من أدوار واختصاصات مجلس النواب أن المادة 142 من الدستور تشترط  لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

 

مجلس النواب وتعديل الدستور 

ووفقا للمادة 226 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، ووفقا لذات المادة، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.

 

مجلس النواب وإقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ

من الاختصاصات المهمة التي منحها الدستور لمجلس النواب أنه لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية