مطالبات برلمانية بتطبيق استئناف الجنايات فور صدور القانون
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره.
ورفض داود خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاستئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.
وقال داود في الجلسة العامة اليوم "من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق".
ودعا للاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وشدد داود على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكافة الخبرات.
وقال "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات".
وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكا م الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017، وقال "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية".
وأيده النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية، فى كلمته، مطالبا ببدء تطبيق القانون عقب نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وحل مشكلة الاستعداد من خلال تأجيل القضايا المنظورة حاليا، إلى شهر أكتوبر المقبل.
الجلسة العامة لمجلس النواب
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
تعديل القانون تنفيذا للنصوص الدستورية
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
إعادة النظر في المحاكمات الجنائية
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
وتضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.